المادة 365:

يجوز لحامل السند الرجوع على المظهرين وعلى الساحب وعلى سائر الموجب عليهم:
عند الاستحقاق اذا لم يحصل الايفاء
ويجوز له ذلك حتى قبل الاستحقاق:
اولا - اذا حصل الامتناع عن القبول كليا كان او جزئيا.
ثانيا - اذا افلس المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا او اذا توقف عن الايفاء وان لم يقرر توقفه بموجب حكم او اذا حجزت امواله وبقي الحجز بلا جدوى.
ثالثا - اذا افلس الساحب وكان السند غير صالح للقبول.
على ان الكفلاء المدعى عليهم في الاحوال المبينة في الفقرتين الاخيرتين السابقتين يمكنهم في خلال ثلاثة ايام من اقامة الدعوى ان يقدموا لرئيس المحكمة التجارية في محل اقامتهم استدعاء بطلب مهلة واذا وجد هذا الطلب مشروعا فيعين في القرار التاريخ الذي يجب فيه على الكفلاء ايفاء السندات التجارية الموما اليها بدون ان تتجاوز المهل الممنوحة على هذه الصورة التاريخ المعين للاستحقاق.
وهذا القرار لا يكون قابلا للاعتراض ولا للاستئناف .


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك