المادة 386:

من قبل السند بطريقة التدخل يكون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظهرين التالين للشخص الذي تدخل لمصلحته، على الوجه الذي يلزم به هذا الشخص.

وبالرغم من القبول بطريقة التدخل يجوز للشخص الذي تم هذا القبول لمصلحته ولكفلائه، ان يطلبوا من حامل السند مقابل دفعهم القيمة المعينة في مادة 370 ان يسلم اليهم السند ووثيقة الاحتجاج وحسابا مقترنا بالابراء عند الاقتضاء.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك