المادة 385:

ان القبول بطريقة التدخل يذكر على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين هذا الشخص الذي جرى القبول لحسابه واذا لم يعين فيه الشخص يعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية