المادة 384:

ان القبول بطريقة التدخل يمكن حصوله في كل حال تجوز فيها المداعاة قبل الاستحقاق لحامل سند معد للقبول.

عندما يعين شخص في السند لقبوله او لايفائه عند الاقتضاء في محل الايفاء لا يحق لحامل السند ان يداعي قبل الاستحقاق من عين هذا الشخص ولا موقعي السند اللاحقين الا اذا كان قد عرض السند على الشخص المعين فامتنع عن قبوله, واثبت هذا الامتناع بوثيقة احتجاج.

وفي غير ذلك من حالات التدخل يجوز لحامل السند ان يرفض القبول بطريقة التدخل.

اما اذا قبله فيفقد حقه في اقامة الدعوى قبل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته وعلى موقعي السند اللاحقين.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية