المادة 391:

ان الموفي بطريقة التدخل يكتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب , على الذي تم الايفاء لحسابه وعلى الملزمين ازاءه بمقتضى هذا السند ولكن لا يجوز له ان يظهره مجددا.

وتبرأ ذمة المظهرين التالين للموقع الذي تم الايفاء لمصلحته.

واذا تعدد المتدخلون للايفاء فالافضلية لمن يكون ايفاؤه اعم.

ومن يتدخل عن علم خلافا لهذه القاعدة يفقد حق المداعاة تجاه الذين يبرأون بالايفاء الاعم.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك