المادة 387:
يمكن الايفاء بطريقة التدخل في كل حال تجوز فيها المداعاة لحامل السند سواء اكان عند الاستحقاق ام قبله. ويجب ان يشمل الايفاء جميع المبالغ الواجب دفعها على الشخص الذي يتم الايفاء لحسابه.
كما يجب ان يحصل هذا الايفاء على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم نقبل فيه اقامة الاحتجاج لعدم الايفاء.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية