المادة 383:

يحق للساحب او لاحد المظهرين او احد المتكفلين ان يعين شخصا للقبول او للايفاء عند الاقتضاء يجوز ضمن الشروط المحددة فيما يلي ان يقبل او يوفي سند السحب شخص يتدخل لمصلحة مديون مستهدف للمداعاة.

ويجوز ان يكون المتدخل شخصا ثالثا او يكون المسحوب عليه نفسه او شخاصا ملزما بمقتضى سند السحب ويستثنى قابل السند ويجب على المتدخل ان يعلم بتدخله في ظرف يومين من ايام الشغل، الشخص الذي تدخل لمصلحته واذا لم يتقيد بهذه المهلة كان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي نشأ عن اهماله بدون ان يتجاوز بدل هذا الضرر مبلغ سند السحب .


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك