المادة 352:

اذا كان السند مستحق الاداء في يوم معين بمكان تختلف روزنامته عن روزنامة مكان اصدار السند فيعد تاريخ الاستحقاق معينا بحسب الروزنامة المرعية في محل الايفاء.

واذا كان السند مسحوبا بين محلين مختلفي الروزنامة وكان مستحق الاداء في مهلة ما من تاريخ معين فيؤخذ من روزنامة محل الايفاء اليوم المقابل ليوم اصدار السند ثم يحدد موعد الاستحقاق.ان المهل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.

على ان هذه القواعد لا تطبق اذا وجد نص في سند السحب او كانت مدرجاته تفيد ان النية عقدت على اتباع قواعد مخالفة.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية