المادة 34:
يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم. وللكاتب عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود.اما مطابقة النسخ للاصل فيصدقها رئيس المحكمة او القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية