المادة 239:

عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغير يجوز ان يزاد رأس مالها اما بقبول شركاء جدد فيها واما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز ان ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها او جزءا منه.

ان زيادة رأس المال وتنقيصه يجريان بحرية تامة ويعفيان من معاملة النشر ما لم يكن نظام الشركة ينص على العكس.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية