المادة 351:

ان موعد استحقاق السند المسحوب لشهر او لعدة اشهر بعد تاريخ معين او بعد الاطلاع يقع في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب ان يتم فيه الايفاء, وان لم يكن تاريخ مقابل فالاستحقاق يقع في اليوم الاخير من هذا الشهر.

واذا كان السند مسحوبا لشهر او عدة اشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين او بعد الاطلاع فيجب اولا ان تحسب الاشهر الكاملة.

واذا عين موعد الاستحقاق في ابتداء الشهر او في نصفه مثلا (نصف كانون الثاني او نصف شباط الخ...) او في نهاية الشهر يفهم من هذا التعبير اليوم الاول واليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر.

ان تعبير ثمانية ايام وخمسة عشرة يوما لا يعنى به اسبوع او اسبوعان بل مدة ثمانية ايام او خمسة عشر يوما تتم فعلا. وتعبير "نصف شهر" يفيد خمسة عشر يوما.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية