المادة 451:

كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين., يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.

ويكون التظهير خاضعا لاحكام المادة 325 وما يليها المختصة بتظهير سندات السحب ما لم يكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة. وليس للمديون ان يدلي باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي, الا اذا كان المدعي سيء النية.

ولا يجبر على الايفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال وفقا للاصول.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية