المادة 439:

يحق لمن اوفى الشك ان يطالب كفلاءه:

1- بكامل المبلغ الذي دفعه.

2-  بفوائد هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشيكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشيكات.

3- بالنفقات التي قام بها.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية