السبت, 15 ذو القعدة 1447هـ الموافق السبت, 02 أيار 2026
المادة 448 (عدلت بموجب قانون 30/1967):
ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات.