المادة 443:
ان عرض الشك او اقامة الاحتجاج لا يمكن اجراؤهما الا في يوم شغل.
واذا كان اليوم الاخير من المهلة التي يمنحها القانون لاجراء الاعمال المختصة بالشك ولا سيما عرضه وتنظم الاحتجاج او وثيقة مماثلة له, يقع في يوم عطلة رسمية فتمدد المهلة الى اول يوم شغل يلي نهايتها اما ايام العطلة الواقعة اثناء المهلة فتدخل في حسابها.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية