المادة 593:

يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الاولى. وكذلك في السنوات التالية اذا اقتضت الحال.

ويجب على الوكلاء ان يقدموا في الاجتماعات حسابا عن ادارتهم.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك