المادة 529:

ان بيع الاشياء القابلة للهلاك او لنقص عاجل في قيمتها او التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة يتم بعناية الوكلاء وبترخيص من القاضي المنتدب.

ان استثمار المؤسسة التجارية بعناية وكلاء التفليسة لا يجوز ان تسمح به المحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب الا اذا كانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك