المادة 590: يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجارية, تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس , وفاقا للصيغ المنصوص عليها لبيع المنقولات في اثناء المدة الاعدادية.

المراجع

legallaw

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك