المادة 589:
يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. ويمكنهم ان يقبلوا المصالحة على نفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.
اما الاتفاقات على مبلغ مقطوع فيجب على الدائنين ان يطرحوها على بساط المناقشة في جمعية يدعوهم الى عقدها القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء او اي دائن من الدائنين. ويجب على المحكمة ان تعطي الوكلاء ترخيصا في هذا الشأن.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية