مادة 587:

يمثل وكلاء التفليسة جماعة الدائنين ويقومون باعمال التصفية على انه يجوز للدائنين ان يوكلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة وتعين في قرار توكيلهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما تعين المبالغ التي يجوز ابقاؤها بين ايديهم ليتمكنوا من القيام بالنفقات والمصاريف.

على ان هذا القرار لا يجوز اتخاذه الا بحضور القاضي المنتدب وغالبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا وثلاثة ارباع الديون التي لهم.ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.على ان الاعتراض لا يستوجب وقف التنفيذ.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك