المادة 586: اذا افلست شركة أشخاص فللدائنين ان لا يقبلوا عقد الصلح الا مع شريك أو عدة شركاء، وفي هذه الحالة يبقى مجموع اموال الشركة خاضعا لنظام اتحاد الدائنين، وتستثنى الاموال الشخصية المختصة بالذين عقد معهم الصلح، ولا يجوز ان يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزام يوجب عليهم دفع اي معدل الا من اموال خارجة عن اموال الشركة، ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.

المراجع

legallaw

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك