المادة 585:

يستشار الدائنون في ما اذا كان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفليسية.

فاذا رضيت غالبية الدائنين الحاضرين جاز اعطاؤه مبلغا على سبيل الاعانة من مال التفليسية فيقترح الوكلاء مبلغا ويحدده القاضي المنتدب بقرار لا يجوز لغير الوكلاء ان يعترضوا عليه امام المحكمة.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك