المادة 584:

اذا لم يعقد صلح كان الدائنون حتما في حالة الاتحاد ويستشيرهم القاضي المنتدب بلا تأخر فيما يتعلق باعمال الادارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة او استبدالهم.

ويقبل في الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن عقار او منقول.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية