المادة 510: يكون باطلا تجاه جماعة الدائنين قيد الرهن بعد تسجيل الحكم باعلان الافلاس .وتكون قابلة للابطال القيود المتخذة بعد الانقطاع عن لايفاء او في خلال العشرين يوما التي سبقته اذا كان قد مضى اكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ انشاء التأمين وتاريخ القيد واذا كان التاخير قد اضر بالدائنين.

المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية