المادة 509:
كان ابطال الاعمال المتقدم ذكرها تفسح مجالا عند الاقتضاء لاقامة دعوى الاسترجاع.
واذا كان الموفى سند سحب او شكا فلا يجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي السند او الشك لحسابه اما اذا كان سندا "لامر" فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول.
وفي كلا الحالين يجب ان يقام البرهان على ان الشخص الذي يطلب منه الارجاع كان عالما وقت اصدار السند بانقطاع المديون عن الايفاء.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية