المادة 507:

ان الاعمال الآتية تكون باطلة حتما بالنظر الى جماعة الدائنين اذا كان المديون قد قام بها بعد تاريخ انقطاعه عن الايفاء كما عينته المحكمة او في خلال العشرين يوما السابقة لهذا التاريخ:

اولا- الاعمال والتفرغات المجانية ما خلا الهدايا الصغيرة المعتادة او انشاء وقف.

ثانيا- الايفاآت السابقة للاستحقاق اية كانت صيغتها.

ثالثا- الايفاء لديون نقدية مستحقة بغير نقود او سندات سحب او سندات "لامر" او حوالات, وبوجه عام كل ايفاء باداء بدل.

رابعا- اقامة رهن عقاري اتفاقي او قضائي او رهن منقول او رهن استغلال على اموال المديون لتأمين دين سابق.

ان الايفاء باداء البدل اذا حصل بشكل التفرغ عن عقار فان البطلان لا يكون له مفعول الا تجاه الدائن الذي عاقد المفلس .ولا يمس حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان يكونوا حسني النية.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية