المادة 506:

اذا كان المفلس صاحب اموال عقارية او حقوق عينية عقارية فيكون الحكم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية وكلاء التفليسة فينشأ عنه من تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك