المادة 502:
بيد ان هذا التخلي لا يشمل الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس او بصفة كونه رب عيلة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة.
على انه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.
وكذلك لا يشمل التخلي الاموال التي جعلها القانون غير قابلة للحجز ولا الارباح التي يمكن ان يحرزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وعيلته.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية