المادة 501:

ان الحكم باعلان الافلاس ينتج حتما منذ يوم صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة لجميع امواله حتى الاموال التي يمكن ان يحرزها في مدة الافلاس.

ولا يجوز للمفلس على الخصوص ان يبيع شيئا من امواله ولا يحق له القيام باي ايفاء او قبض الا اذا كان الايفاء عن حسن نية لسند تجاري, ولا يمكنه ان يعاقد او يداعي امام القضاء الا بصفة فريق متدخل في الدعاوى التي يتتبعها وكلاء التفليسة.

على انه يستطيع القيام بجميع الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية