المادة 545
ان النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات تسلم حالا الى البنك المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف.
ويجب ان يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الايداع في خلال ثلاثة ايام من تاريخ القبض . واذا تأخر الوكلاء وجبت عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها.
جميع المبالغ التي اودعها الوكلاء او غيرها من المبالغ التي اودعها اشخاص آخرون لحساب التفليسة لا يمكن استرجاعها الا بقرار من القاضي المنتدب. واذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه.
ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من البنك مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب باجرائه.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية