المادة 544:
يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان يأذن للوكلاء في بيع الاشياء المنقولة والبضائع. وهو يقرر اجراء هذا البيع اما بالطريقة الحبية واما بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الاجراء.
وبمقتضى الاذن نفسه وبعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين اذا وجدوا, يحق للوكلاء على وجه استثنائي ان يشرعوا في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المؤسسة التجارية وفاقا للصيغ المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية