المادة 539:
يجب على الوكلاء في كل تفليسة ان يرفعوا الى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريرا او حسابا اجماليا عن حالة الافلاس الظاهرة وعن ظروفها واسبابها الاساسية والاوصاف التي يظهر انها تتصف بها.
وعلى القاضي المنتدب ان يحيل بلا ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملحوظاته.
واذا لم يرفع اليه التقرير في المهلة المعينة فعليه ان يعلم النيابة العامة مبينا اسباب التأخير.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية