المادة 526:

توضع الاختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والاوراق ومنقولات المفلس واشيائه.

وفي حالة افلاس شركة تضامن لا يكتفي بوضع الاختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في محل اقامة كل من الشركاء المتضامنين على حدة.

وفي جميع الاحوال يرسل حاكم الصلح بدون ابطاء علما بوضع الاختام الى رئيس المحكمة.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك