المادة 525:

على كاتب المحكمة ان يرسل في الحال علما الى حاكم الصلح بفقرة الحكم التي تقضي بوضع الاختام.

ويحق لحاكم الصلح ان يضع الاختام حتى قبل صدور هذا الحكم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب دائن او عدة دائنين وهو لا يملك هذا الحق الا في حالة هرب المديون او تهريب موجوداته كلها او بعضها.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك