المادة 645:

كل دائن يتفق مع المفلس او اي شخص آخر على منافع خاصة ينالها مقابل تصويته في جمعيات التفليسة او يعقد معاهدة خاصة ينجم عنها نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز مايتين وخمسين ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بالظروف المخففة ويمكن زيادة مدة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن وكيلا للتفليسة.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك