المادة 634:
كل تاجر يوجد في احدى الحالات الآتية يمكن اعتباره مفلسا مقصرا:
اولا- اذا اخذ على نفسه لحساب الغير بدون مقابل التزامات تعتبر باهظة جدا بالنظر الى حالته وقت التزامها.
ثانيا- اذا اعلن افلاسه مجددا ولم يكن قد اوفى الموجبات المفروضة عليه بمقتضى صلح سابق.
ثالثا- اذا لم يعمل بمقتضى الموجبات المختصة بسجل التجارة.
رابعا- اذا لم يقدم لقلم المحكمة في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع التصريح الذي يوجبه هذا القانون او كان التصريح المذكور لا يتضمن اسماء جميع الشركاء المتضامنين.
خامسا- اذا لم ينظم دفاتر ولم يقم بجرد صحيح او كانت الدفاتر وقوائم الجرد ناقصة او مخالفة للاصول او لم تكن مطابقة لحالته الحقيقية فيما له وما عليه, ما لم يكن هناك خداع.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية