المادة 633:

كل تاجر يوجد في احدى الحالات الآتية يعتبر مفلسا مقصرا:

اولا- اذا كانت نفقاته الشخصية او نفقات بيته تعد فاحشة.

ثانيا- اذا انفق مبالغ كبيرة على عمليات من نوع القمار الصرف او على مجازفات في البورصة او في شراء بضائع.

ثالثا- اذا اشترى قبل انقطاعه عن الايفاء وبقصد تأخير افلاسه مقدارا من البضائع لبيعها باقل من الثمن العادي او اندفع بالقصد نفسه الى عقد قروض ومداولة اوراق تجارية او غير ذلك من الوسائل المرهقة بغية الحصول على نقود.

رابعا- اذا قام بعد انقطاعه عن الدفع بايفاء لاحد الدائنين يضر بمصلحة الجماع


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك