المادة 665:
جميع الشركاء في شركات التضامن وجميع المفوض اليهم في شركات التوصية يجب عليهم ايضا, كل فيما يختص به, ان يقوموا بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في خلال عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع.
وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسه افلاس الشركة وافلاس الشركاء المتضامنين وتعين مبدئيا قاضيا منتدبا واحدا ووكيلا واحدا للتفليسة وان تكن التفليسات متميزة بعضها عن بعض, وجماعات الدائنين فيها مختلفة القوام.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية