المادة 664:

ان طلب الصلح الاحتياطي او التصريح الذي يرمي الى استصدار الحكم بالافلاس يجب ان يشتملا على توقيع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية وعلى توقيع المدير او عضو مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الادارة اذا كانت الشركة مغفلة.

واذا كانت الشركة قد دخلت في تطور التصفية فعلى المصفي ان يقدم هذا التصريح. ويودع الطلب او التصريح قلم المحكمة الواقع في منطقتها مركز الشركة.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك