المادة 177:
ولا يجوز ان يكون لمفوضي المراقبة اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع مجموعة غايتها احداث تأثير في اسعار فئة ما من الاوراق المالية للشركة.
كما لا يجوز لمفوضي المراقبة ان يكون لهم مصلحة خارجة عن اطار تفويضهم لا سيما عبر العقود الاستشارية مهما كان نوعها، (مع الشركة او مع مساهم شخص معنوي او مساهم او مجموعة مساهمين يملكون عشرة بالمئة او اكثر من رأس مال الشركة).
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية