زكاة الفطر
 
سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها . 

1- حكمها

 
زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( قد أفلح من تزكى ) قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها . 
 

2- الحكمة من مشروعيتها : 

أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام . 
 

3- على من تجب : 

تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي ينفق عليهم 
 

4- مقدارها : 

تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد ، براً كان أو شعيراً ، أو تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدله دراهم ، فهو خلاف السنة فلا يجزئ . 
 

5- وقت إخراجها : 

يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ، ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحد
 

المراجع

موسوعة الأبحاث العلمية

التصانيف

الأبحاث