1- يكون الظهار مُنَجَّزاً كقوله: (أنتِ عليّ كظهر أمي).
2- ويكون معلقاً كقوله: (إذا دخل رمضان فأنتِِ عليّ كظهر أمي).
3- ويكون مؤقتاً كقوله: (أنت علي كظهر أمي في شهر شعبان مثلاً) فإن خرج الشهر ولم يطأها فيه زال الظهار، وإن وطئها في شعبان فعليه كفارة الظهار.
إذا ظاهر الزوج من زوجته أخرج الكفارة قبل الوطء، فإن وطئ قبل إخراجها أثم وعليه إخراجها.
المراجع
الدرر السنيه
التصانيف
تصنيف :السنه النبويه