وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم - ص 307 - النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء
المراجع
hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&TOCID=3&BookID=31&PID=946موسوعة الاسلام"موطأ مالك "
التصانيف
عقيدة حديث