1- الطلاق الرجعي

:- هو الطلاق الذي يجوز للرجل أن يعيد فيه زوجته المطلقة بدون عقد ومهر جديدين ويكون في الطلقة الأولى والثانية قبل انتهاء العدة (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك  إن أرادوا إصلاحا )
أحكام الطلاق الرجعي :- 1- تقيم المعتدة في بيت زوجها وليس له أن يخرجها منه ما دامت في العدة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)
2- يحق للزوج أن يعيد زوجته بدون مهر وعقد  جديدين                       3- ينقص الطلاق الرجعي من عدد الطلقات .
4- تستمر رابطة الزوجية بينهما طالما هي في العدة
5- تستحق المرأة المطلقة رجعيا نفقتها كاملة .

2- الطلاق البائن وهو نوعان

أ- البائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذي ينهي الرابطة الزوجية ولا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إليه إلا بعقد ومهر جديدين .  حالات الطلاق البائن بينونة صغرى :-
1-أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى ولا يرجعها حتى تنتهي عدتها .
2-أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثانية ولا يرجعها إلا بعد انتهاء عدتها.
3- أن يطلق زوجته قبل الدخول بها . أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى:-  
****تنتهي رابطة الزوجية بين الزوجين **** يعيد زوجته بعقد ومهر جديدين 
****لا يرث الزوجين بعضهما لان الرابطة الزوجية بينهما محلولة .   
 ب-الطلاق البائن بينونة كبرى  :-وهو الطلاق الثالث الذي ينهي العلاقة الزوجية ولا يجوز للرجل إعادة زوجته المطلقة إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ويطلقها بإرادته (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا  )                       
 

المراجع

موسوعة النابلسي

التصانيف

الأبحاث