العقار، يتواجد نوعان من القارات، وهي عقارات بطبيعتها، عقارات بالتخصيص.
العقار بطبيعته، هو الذي عرفته المادة 84 المذكورة سابقا بأنه كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف.
وتتضمن العقارات بطبيعتها الأراضي على اختلافها, وما يلتصق بها من نباتات وغراس وأبنية وما تتضمنه من مقالع أو مناجم.
وتقسم العقارات بطبيعتها إلى عدة أنواع من حيث الحقوق التي تترتب عليها, وهي كما عددتها الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون المدن:
1- العقارات الملك.
2- العقارات الأميرية.
3- العقارات المتروكة المرفقة.
4- العقارات المتروكة المحمية.
5- العقارات الخالية المباحة.
العقار بالتخصيص، عرفت الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون المدني العقار بالتخصيص بأنه هو المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
وعلى هذا يجب لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص توافر شرطين:
1- أن يكون المنقول والعقار لمالك واحد.
2- أن يخصص المنقول لمنفعة العقار.
مثال ذلك أن يضع مالك أرض زراعية - وهي عقار بطبيعته - مواشياً وآلات زراعية يملكها لخدمة أرضه واستغلالها , فتكون هذه المنقولات عقارات بالتخصيص.
المراجع
elawpedia.com
التصانيف
قانون الملكية مصطلحات قانونية العلوم الاجتماعية