- الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.
- لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
- ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.
المراجع
[http://www.dorar.net/enc/feqhia/1013 موسوعة الدرر السنيه
]
التصانيف
السنه النبويه