1- يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
2- يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3- يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
- الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.
المراجع
[http://www.dorar.net/enc/feqhia/1009 موسوعة الدرر السنيه
]
التصانيف
السنه النبويه