1- ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) ( النساء/12).
المراجع
[http://www.dorar.net/enc/feqhia/1005 موسوعة الدرر السنيه
]
التصانيف
السنه النبويه