1- إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلاً.
2- إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.
- الفروض الواردة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.
المراجع
[http://www.dorar.net/enc/feqhia/995 موسوعة الدرر السنيه
]
التصانيف
السنه النبويه