• ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
  • يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.
  • ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فَيُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:
    1. ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.
    2. بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة أمهاتهم.
    3. الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
    4. العمات والعم لأم كالأب.
    5. الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.
    6. الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.
    7. كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.
    8. جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة.

المراجع

موسوعة الدرر السنيه

التصانيف

السنه النبويه